نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يبيع مزرعة منحة من الدولة فتلزمه المحكمة برد 104 آلاف درهم - الهلال الإخباري, اليوم السبت 21 يونيو 2025 10:39 مساءً
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد مبلغ 104 آلاف درهم، بالإضافة إلى إلزامه دفع 5 آلاف درهم، كتعويض لشخص آخر، حيث اتفق معه على شراء مزرعة منه وأرسل له المبلغ كجزء من ثمن المزرعة، ومن ثم تبين له أن المزرعة منحة من الدولة ولا يجوز التصرف فيها.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه رد مبلغ 104 آلاف درهم، وإلزامه التعويض بمبلغ 16 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه الرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده اتفق مع الشاكي على بيع مزرعة عائدة ملكيتها للمشكو ضده بمبلغ 380 ألف درهم سدد منها مبلغ 104 آلاف درهم وفق إيصالات تحويل وتبين بعد ذلك أن المزرعة منحة من الدولة ولا يجوز التصرف فيها وقام بفتح بلاغ جزائي ضده بواقعة النصب والاحتيال وقيدت قضية جزائية وصدر حكم بحبسه 6 أشهر وغرامة مما حدا به إلى رفع دعواه وبطلباته المبينة. وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر وفقاً لنص المواد 14/ 15/18 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه للآخر، ويكون الإقرار قضائيّاً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدّعىً بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، ويُشترط لصحة الإقرار أن يكون المُقرّ أهلاً للتصرف فيما أقرّ به، وكان المشكو ضده قد مثُل أمام مكتب إدارة الدعوى وأقرّ بمديونيته بالمبلغ المطالب به مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام سداده.
وبيّنت المحكمة، عن طلب التعويض المادي والمعنوي مبلغ 16 ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، فلما كان من المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميّز بضمان الضرر» كما نصت المادتان 292 و293/1 من ذات القانون على أنه «يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي»، وقد أصاب الشاكي ضرر معنوي تمثل في الحزن والأسى وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ، فتكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت بأركانها، وتقدر المحكمة التعويض بمبلغ إجمالي قدره خمسة آلاف درهم.
0 تعليق