نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الأحزاب السياسية تستعد للمعركة.. بدء الدعاية لانتخابات الشيوخ الجمعة بعد إعلان القائمة النهائية - الهلال الإخباري, اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 03:43 مساءً
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بعد غدا الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون الانتخابية للمرشحين المستبعدين وعلى المرشحين المقبولين، والتي استمرت على مدار 3 أيام بدأت الاثنين الماضي.
ومن المقرر أن تصدر القائمة النهائية للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو بنظام القوائم، والتي ستتضمن اسم المرشح ورمزه الانتخابي وانتمائه لحزب أو مستقل، وذلك بعد إضافة من صدرت لصالحهم أحكام قضائية، أو حذف من صدرت ضده أحكام قضائية.
1. تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
2. آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.
3. الصمت الانتخابى وتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
4. التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس.
5. يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.
6. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.
7. تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس
8. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.
9. تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.
10. البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 أغسطس.
11. تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس.
12. تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج.
13. تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و28 فى الداخل.
14. تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
واجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ أثناء مدة عضويته في المجلس
وفي ضوء ذلك، يلزم القانون العضو بأداء اليمين قبل مباشرة العمل، حيث نصت المادة (39) على أن:
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويحظر القانون على العضو التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، فنصت المادة (40) على أنه:
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو دون أجر، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتطرق القانون إلى منع تضارب المصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، وفي هذا الصدد نصت المادة (41)، على الآتي:
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
ونصت المادة (42) على أن:
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولتنظيم شراء الأسهم أو الحصص، نصت المادة (43) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
كما أوجب قانون مجلس الشيوخ التعامل بالسعر العادل، ونصت المادة (44) على أنه:
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلًا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وبشأن القروض والتسهيلات الائتمانية، نصت المادة (45) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالًا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلًا بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
فيما نصت المادة (46) على الآتي: على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
وحظر القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها، ونصت المادة (47) على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما حظر التعيين المبتدأ في الوظائف، حيث نصت المادة (48) على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
ووفقا للمادة (49)تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالًا بواجبات العضوية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن وفتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبل.
وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
0 تعليق