الهلال الإخباري

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره - الهلال الإخباري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره - الهلال الإخباري, اليوم السبت 24 مايو 2025 02:22 مساءً

وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفيما يلي النص الكامل للتعديلات التي أقرها المجلس:

المادة الأولى: استبدال بعض نصوص القانون
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ بالنصوص التالية:

  • مادة (3) – الفقرة الأولى: تقسيم الدوائر
    تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل منهما. ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة طبقًا للجدولين المرفقين بهذا القانون.
  • مادة (4) – الفقرة الثانية: تمثيل المرأة في القوائم
    يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
  • مادة (11) – الفقرة الثانية: مستندات الترشح
    يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، خاصة خبراته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان يوضح إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم الحزب إن وُجد.

إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كـتأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات الشروط القانونية للترشح.

  • مادة (11) – الفقرة الرابعة: شروط القوائم
    تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح باستخدام النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مرشح.

ويُرفق بالطلب:

إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (13) مقعدًا.

إيصال إيداع مبلغ 111 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (37) مقعدًا.

  • المادة الثانية: استبدال الجداول الانتخابية
    يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بالقانون رقم 141 لسنة 2020؛ الجدولان الجديدان المرفقان بهذا القانون.
  • المادة الثالثة: النشر وسريان القانون
    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنَفذ كأحد قوانينها.

 

أخبار متعلقة :