الهلال الإخباري

9 حالات لاحتجاز الوسائل البحرية بأبوظبي - الهلال الإخباري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
9 حالات لاحتجاز الوسائل البحرية بأبوظبي - الهلال الإخباري, اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:15 صباحاً

أبوظبي: ميره الراشدي

أكَّدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن اللائحة التنظيمية للسلامة البحرية في الممرات المائية التي أصدرتها مؤخراً تسري على مياه الإمارة وعلى مستخدمي ومشغلي الوسائل البحرية والأنشطة والعمليات والمرافق الحيوية والبنية التحتية البحرية باستثناء الموانئ البترولية والعسكرية وحدودها.

9 حالات

حدَّدت اللائحة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، 9 حالات لاحتجاز الوسائل البحرية وهي: إذا تورطت في حادث بحري مع وسيلة بحرية أخرى أو منشأة، إذا تسببت في حدوث وفيات أو فقدان لشخص أو أشخاص، إذا تسببت في حدوث إصابات بشرية جسيمة، في حال عدم صلاحية الوسيلة البحرية للإبحار فنياً، إذا تسببت في حدوث أضرار أو وجود أضرار محتملة بالبيئة البحرية، في حال عدم وجود ترخيص للوسيلة البحرية، في حال عدم امتلاك قائد الوسيلة البحرية رخصة قيادة سارية المفعول، في حال قيادة الدارجة المائية دون سن 18 سنة ومن دون مرافق وأي سبب آخر قد يؤدي إلى حدوث أضرار.

وأكدت اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 يونيو الماضي، على أهمية التجهيز والامتثال للحد الأدنى لمعدات السلامة وفقاً للمعايير والمتطلبات التي تصدرها الدائرة والإلمام التام بكيفية استخدام هذه المعدات بما فيها معدات الإنقاذ ومكافحة الحريق وغيرها.

المرافق والأرصفة

حددت اللائحة قواعد الملاحة البحرية منها ضرورة التزام قائد الوسيلة البحرية بعدم الإضرار بالغير أو تعريضهم للخطر، وعدم إرسائها في غير الأماكن المخصصة وعدم استخدام المرافق أو الأرصفة غير المصرح لها ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من الدائرة وعدم ترك أو إلقاء أو وضع أي مواد تعيق حركة الملاحة البحرية وعدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات للوسائل البحرية إلا بتصريح مؤقت من الدائرة وعدم تعتمد إتلاف الوسيلة البحرية أو هجرها أو إهمالها، كما أنه يحظر على أي شخص استخدام وسيلة بحرية تحت تأثير المخدر أو المواد الكحولية ويحظر ممارسة أي رياضة بحرية في المناطق المحظورة والتنظيف بدن أي وسيلة بحرية في الماء دون الحصول على تصريح من الدائرة.

ونصت اللائحة على أن تقوم الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع القواعد اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية ويحظر إمداد أي وسيلة بحريّة ترفيهيّة بما في ذلك الدراجات المائية الشخصية بالوقود في البحر أو في أي مرفأ أو رصيف أو مرسى إذا وُجدَ ركاب على متنها ويجب عدم التزود بالوقود إلا في محطات الوقود أو من ناقلات الوقود المرخص لها، ويجب أن يكون لدى كل مرسى (مارينا) أو مرفأ بحري، محطة للتزويد بالوقود ومعدات طوارئ للتعامل مع المواد المنسكبة وخطة طوارئ فعَّالة وجاهزة للتعامل بسرعة مع أي تسرب أو تصريف، كما يجب أن تحتفظ كل وسيلة بحرية قادرة على حمل أكثر من 1000 لتر من الزيت النفطي بمعدات طوارئ للتعامل مع المواد المنسكبة ويكون لديها خطة طوارئ فعَّالة للتعامل مع أي تلوث.

تقديم بلاغ

كما جاء في اللائحة أنه يجب على مالك أو مشغل الوسيلة البحرية أو قائدها أو إدارة المرفق البحري تقديم البلاغ عن وقوع أي حادث بأسرع وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك 24 ساعة.

وحددت اللائحة 33 نوعاً من المخالفات والغرامات الإدارية وتتراوح الغرامات المالية من 500 إلى 30 ألف درهم، منها غرامة تنظيم فعالية على الواجهة البحرية بدون تصريح 3 آلاف درهم ونقل وتفريغ البضائع والوقود في عرض البحر من وسيلة بحرية إلى أخرى دون الحصول على موافقة 10 آلاف درهم والرسو في مياه الإمارة دون إذن مسبق من دائرة البلديات والنقل 10 آلاف درهم وعدم تعاون قائد الوسيلة البحرية أو مشغل سلامة حركة الملاحة عند تعطل الوسيلة البحرية 5 آلاف درهم، والتسبب في حادث بحري 5 آلاف درهم.

كما تشمل الغرامات 500 درهم لعدم ارتداء سترة النجاة باستثناء الحالات التي تحددها التشريعات النافذة، وعدم امتثال وسيلة بحرية لمتطلبات التخلص من القمامة والزيوت ومياه الصابورة ومياه الصرف الصحي وإدارة العوادم ومتطلبات الصرف الصحي 20 ألف درهم والشروع في أعمال إنشائية بحرية دون الحصول على موافقة من الدائرة 30 ألف درهم، وتزويد الوسيلة البحرية بالوقود من غير الأماكن المخصصة لذلك 5 آلاف درهم والقيام بربط وسيلة بحرية في أي من المساعدات الملاحية 1000 درهم والمخالفة الصريحة لتعليمات المفتش المعتمد 10 آلاف درهم وتثبيت أو إزالة مساعدة ملاحية أو عوامة بحرية دون الحصول على إذن مسبق من الدائرة 15 ألف درهم.

أخبار متعلقة :