نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعرف إلى عقوبة نشر تعليق سلبي أو اتهام ضد شخص أو مؤسسة عبر وسائل التواصل؟ - الهلال الإخباري, اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:00 مساءً
سأل أحد قراء «الخليج» عن العقوبة القانونية التي تطال من ينشر تعليقاً سلبياً أو اتهاماً ضد شخص أو مؤسسة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأجاب عن ذلك المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن القاسم من مكتب د. حبيب الملا، موضحاً الجوانب القانونية المنظمة لهذا النوع من الأفعال في ضوء التشريعات النافذة في دولة الإمارات.
قال المحامي عبدالرحمن القاسم: إن المشرع الإماراتي حرص على صون كرامة الأفراد وسمعة المؤسسات من مخاطر إساءة استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وذلك من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديله بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2024، حيث شددت العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن المادة (43) من القانون تنص على أن كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محل ازدراء أو تمس كرامته، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة تشدد إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً، أو إذا تم النشر عبر وسيلة إعلام إلكترونية أو من خلال حساب ذي تأثير واسع، وأشار إلى أن المادة (41) تتناول النشر المسيء بحق الجهات الاعتبارية، وتنص على معاقبة كل من نشر باستخدام وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه الإضرار بسمعة أو هيبة جهة عامة أو خاصة، أو تسبب لها في خسائر اقتصادية، سواء تم النشر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك حالات التشهير أو تداول معلومات مضللة أو مبالغ فيها تؤدي إلى الإضرار بالمكانة المؤسسية.
وبين المحامي عبدالرحمن أن الفرق بين النشر المسيء الموجه إلى الأفراد وذلك الموجه إلى المؤسسات يتمثل في طبيعة الضرر، فبينما يتعلق الضرر في حالة الأفراد بمكانتهم الاجتماعية وكرامتهم الشخصية، فإنه بالنسبة للمؤسسات يطال السمعة الاقتصادية والموثوقية التجارية، وغالباً ما يتخذ شكل تشويه السمعة التجارية أو نشر معلومات تضعف من هيبة المؤسسة.
وأكد أن الجريمة تتحقق حتى إذا لم تكن المعلومات المنشورة كاذبة بالكامل، إذ يكفي أن تحتوي على إساءة أو تجريح أو انتقاص غير مشروع دون سند قانوني، أو أن تخالف ضوابط النشر المهني أو الأخلاقي، ويعد مرتكب هذا الفعل مسؤولاً جزائياً حتى وإن كان المنشور يتضمن بعض عناصر الحقيقة، طالما ثبت أن القصد كان الإساءة أو التشهير.
ولفت إلى أن المادة (426) من قانون العقوبات تعاقب كل من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة محددة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (20,000) درهم، وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (50,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أثناء أو بسبب وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو قصد به تحقيق غرض غير مشروع، كما يعد النشر في الصحف أو المطبوعات ظرفاً مشدداً يفضي إلى تغليظ العقوبة.
0 تعليق