70 ألفاً غرامة لمسيء لسمعة محل على «التواصل» - الهلال الإخباري

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
70 ألفاً غرامة لمسيء لسمعة محل على «التواصل» - الهلال الإخباري, اليوم السبت 17 مايو 2025 11:48 مساءً

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 70 ألف درهم، إلى شخص آخر كتعويض،
حيث إنه أساء لسمعه محل مملوك للمتضرر، بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته وكان ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المتضرر» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 200 ألف درهم، كتعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لخطأ هذا الشخص الثابت بحكم سابق، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تمت إدانة الشخص عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية والذي تم تأييدها باستئناف وطعن، إذ تعرض محل المتضرر لعدة أضرار وخسائر نتيجة ما اقترفه الشخص من فعل حدته لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة، عن طلب القضاء بإلزام الشخص بأن يؤدي للمتضرر مبلغ 200 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير الضمان من سلطة محكمة الموضوع ما لم يرد في القانون أو في الاتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر وجاء قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنياً على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
وبيَّنت المحكمة أن خطأ الشخص ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر بالمحل تمثل فيما أصاب سمعته كونه جهة تجارية نتيجة ما اقترفه الشخص من فعل وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها فقد حكمت المحكمة للمتضرر بتعويض بمبلغ 70 ألف درهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق