نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«الداخلية»: الشائعات والجرائم الإلكترونية أبرز التحديات الحديثة - الهلال الإخباري, اليوم الخميس 24 يوليو 2025 12:13 صباحاً
في ظل التطور التقني المتسارع، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، وأولت دولة الإمارات لهذا الموضوع أهمية قصوى، حيث سنت قوانين صارمة تهدف إلى مكافحة الإشاعات الإلكترونية والجرائم المرتبطة بها، حفاظاً على الأمن المجتمعي والسلم العام.
وأكد قسم منصة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، أن الجريمة الإلكترونية تعرف بأنها أي نشاط غير قانوني باستخدام حاسوب أو أي جهاز إلكتروني متصل بالشبكة العنكبوتية.
وأوضح أن أهم المواد القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وعقوباتها هي:
المادة 25 والمتعلقة بالسخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو صوراً مرئية، أو مواد بصرية أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين أو علم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.
وأشارت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية إلى أن المادة 40 المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
بينما تنص المادة 42 المتعلقة بالابتزاز والتهديد الإلكتروني، على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
وذكرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية من خلال مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن المادة رقم (43) المتعلقة بالسب والقذف، تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محالاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي، فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.
ويعكس هذا القانون حرص القيادة على بناء مجتمع رقمي آمن، وتعزيز الثقة في المنصات الإلكترونية، ويسهم في حماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء من الابتزاز والتنمر، ويدعم جهود الدولة في مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وعلى الرغم من صرامة القانون، فإن التحدي الأكبر في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية.
0 تعليق