نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ما الموقف القانونى إذا توفي أحد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ قبل التصويت؟ - الهلال الإخباري, اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 06:16 مساءً
نظمت المادة 22 من قانون مجلس الشيوخ، الضوابط القانونية حال خلو مكان أحد المترشحين لانتخابات الشيوخ، حيث نصت على أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتیاطی آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
وإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
وكانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا حديثًا يحدد الفئات التي يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة هذه الحقوق، وذلك استنادًا إلى المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2015.
وبحسب نص الحكم تشمل هذه الفئات:
- المحجور عليهم طوال فترة الحجر.
- المصابون باضطرابات نفسية أو عقلية خلال فترة احتجازهم الإلزامي بمؤسسات الصحة النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
- من صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم التهرب الضريبي، أو الجرائم المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
- المتورطون في جرائم إفساد الحياة السياسية وفق المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
- من صودرت أموالهم بحكم نهائي صادر من محكمة القيم.
- من تم فصلهم من الخدمة الحكومية أو العامة بحكم أو قرار نهائي بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المدانون في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
- المحكوم عليهم نهائيًا في جنايات أو جرائم بعقوبات سالبة للحرية، بما في ذلك:
- جرائم السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير، الشهادة الزور، إغراء الشهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية.
- جرائم اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر، هتك العرض، وإفساد الأخلاق.
وأكدت المحكمة أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يمتد في بعض الحالات ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي حالات أخرى ست سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري هذا الحرمان إذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص المحكوم.
0 تعليق