تعرف على رسوم إعادة الامتحانات بالثانوية العامة بقانون التعليم - الهلال الإخباري

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعرف على رسوم إعادة الامتحانات بالثانوية العامة بقانون التعليم - الهلال الإخباري, اليوم السبت 19 يوليو 2025 06:32 مساءً

أقر مجلس النواب تعديل المادة "24" من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتى نظمت القواعد العامة الحاكمة لإعادة الدراسة للراسبين فى مرحلة الثانوية العامة، ورفع قيمة مبلغ رسوم إعادة الامتحانات ليصبح مائتي جنيه كحد أدنى، وألفي جنيه كحد أقصى.

ونصت المادة "24" من مشروع قانون التعليم كما أقرها المجلس، بأن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.

كما وافق المجلس على المادة (26) من مشروع القانون والتى بينت مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوى العام من خلال الأقسام والشُعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات

وجاء نص المادة (26): بأن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس على نص المادة 18 وأصلها 17 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.

ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:

- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.

- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.

وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية  بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.

وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق